جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص431
[.
] قد سبق أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول وجب لها المتعة لا غير، وهو منصوص في الكتاب والسنة ومجمع عليه بين المسلمين.
قال الله تعالى:
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
(1).
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ” (2) الحديث.
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
(3) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: ” الحمار وشبهه ” (4).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الاعتبار في المتعة بحالالزوج بالنظر إلى يساره وإعساره بحسب العادة دون الزوجة، وقال بعض الأصحاب: إن الاعتبار بحالهما جميعا، وحكى الشيخ في المبسوط قولا إن الاعتبار بها (5).
والأصح الأول، لظاهر الآية والرواية، وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة: اليسار، والاعسار، والتوسط فإنه في الواقع كذلك، وعينوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى القانون العرفي.
ولا يمتنع أن يراد بالدابة الفرس، لأن ذلك هو الاستعمال الشائع بين الفقهاء، وقد سبق في الرواية العبد أو الأمة وهما بمنزلة الفرس، ولو أريد غيرها بحيث يدخل البغل والحمار جاز أيضا مع نفاسته.
(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 6: 105 حديث 3، التهذيب 8: 139 حديث 484.
(3) البقرة: 241.
(4) الكافي 6: 105 حديث 5، التهذيب 8: 140 حديث 486.
(5) المبسوط 4: 295.