پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص430

[ والمعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغني يمتع بالدابة، أو الثوب المرتفع، أو عشر دنانير.

والمتوسط بخمسة، أو الثوب المتوسط.

والفقير بدينار، أو خاتم وشبهه.

] ويظهر من كلام الشارحين (1) أن المراد به ما عدا المفوضة، فإن استدلالهما يرشد إلى ذلك.

ووجه القرب أن الوطء في المواضع المذكورة قد استوفى منفعة تقابل بمال فوجب عوضها الذي يقتضي العرف مقابلتها به، ونقص شئ منه على خلافالأصل، فيقتصر فيه على موضع القطع بثبوت النقص، وهو المفوضة.

ولو حملت عبارة المصنف على ما يلوح من أمثلته، فوجه القرب أن ما أشبه الجناية اتلاف محض، لعدم استناده إلى عقد معتبر شرعا مقرون بالتراضي، فيجب عوضه بالغا ما بلغ، ولا ينقص منه شئ، لانتفاء الرضى المقتضي للنقص.

ويضعف بأن الرضى وعدمه لا دخل له في الزيادة والنقصان، ويحتمل مع الزيادة على مهر السنة رده إليه، لأن ذلك عوض البضع شرعا، فيكون هو الواجب في كل موضع من مواضع وجوب مهر المثل دون ما عداه.

ولقائل أن يقول: إن التخصيص الذي ذهب إليه المصنف لا يدل عليه دليل، لأن الخلاف في رد مهر مثل المفوضة إلى السنة مع الزيادة عليه ثابت، فانتفى الاتفاق الذي ادعاه الشارح، وليس في الباب نص يرجع إليه سوى رواية أبي بصير السالفة (2) وهي مع ضعفها غير دالة على المطلق، فاللازم القول بوجوب مهر المثل من غير نقص.

قوله: (والمعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بدينارأو خاتم وشبهه).

(1) إيضاح الفوائد 3: 216.

(2) التهذيب 7: 362 حديث 1469، الاستبصار 3: 225 حديث 81