پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص428

[.

] الزوج، واللازم باطل بالنص والاجماع.

بيان الملازمة: إن اختلاف البلدان في المهور اختلافا عظيما أمر واقع، فإذا اتفق كون المرأة في بلد مهر نساء أشرافه قليل جدا ومهور أهل تلك المرأة في بلادها في غاية الكثرة كألف أوقية من الذهب مثلا، ثم نكحت مفوضة، ولم يعتبر البلد في مهر مثل نسائها، بل أوجبنا عليه ذلك الأمر العظيم، وهو غافل عنه لا يعرفه هو ولا أحد من أهل بلاده، بل يربو على مهور أكثر نساء ذلك القطر لزم ما لا مزيد عليه من الضرر.

ولأن قيم الأموال الحقيقية يعتبر فيها البلد قطعا، فلأن يعتبر ذلك في قيمةالبضع أولى، لأنه ليس ما لا حقيقة ولا المقصود الأصلي منه المال، ومختار المصنف قوي.

الثالث: اعتبر ابن البراج في نساء العصبة قرب الدرجة، فإذا وجدت الأخوات والعمات كان الاعتبار بالأخوات (1)، ونحوه قال ابن حمزة (2)، والنصوص وعبارات الأصحاب مطلقة.

الرابع: لا ريب أن نساءها إنما يعتبرن إذا كن متساويات في جميع الصفات التي تختلف المرأة باختلافها، سواء كانت دنيوية أو دينية، فلو تميزت عليهن بجمال أو يسار أو صراحة نسب أو شرفه، أو دين أو تقوى ونحو ذلك، اعتبرت تلك الصفة في زيادة مهرها.

ولو نقصت عنهن صفة نقص من مهرها بحسبها، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها – إلى قوله – وكل ما يختلف لاجله النكاح)

(1) المهذب 2: 211.

(2) الوسيلة: 348.