پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص420

[ ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل، وإن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض وقبلة المتعة.

] الثاني) هو المشتري، ولو قال: كان التقدير إليه لكان أخصر، ولعله إنما عدل عن المضمر إلى المظهر تنبيها على علة استحقاقه للمهر، وهي مولويته الطارئة الناسخة لمولوية الأول.

وقوله: (ولو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها) تصريح بحكم المسألة على طريقالجزم، وقد سبق من المصنف في نكاح الإماء في الفصل الثاني صورة التردد في أن المهر لها أو للسيد، وما جزم به هنا هو المذهب.

قوله: (ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل، وإن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض، وقبله المتعة).

أما الحكم الأول فقد أجمع عليه الأصحاب وتواترت به الأخبار، وفي قوله تعالى:

(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)

(1) الآية ايماء إلى ذلك، لدلالتها على أنه مع المسيس ثبت الجناح، وهو مهر المثل اتفاقا.

ولا يخفى أن ذلك حيث لم يفرض لها المهر حتى دخل بها.

وأما الحكم الثاني فصريح القرآن ناطق به وهو قوله تعالى،

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)

(2)، ووجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول، والفرض مدلول عليه بقوله تعالى:

(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

(3) في سياق التطليق قبل المسيس وقبل الفرض، ولا يخفى أن المراد بالوطء هنا وفي سائر مواضع اطلاقه تغييب الحشفة.

(1) البقرة: 236.

(2) البقرة: 237.

(3) البقرة: 237