جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص419
[ وللسيد تزوج أمته مفوضة، فإن باعها قبل الدخول فأجازالمشتري، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني.
ولو اعتقها قبله فرضيت فالمهر لها، والتقدير إليها وإليه.
] مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم، وعندنا بالدخول (1).
واعلم أيضا أن مرجع الضمير في قول المصنف: (وفيه إشكال) ينبغي أن يكون هو ما دل عليه ثبوت مهر المثل بالعقد، أعني فساد التفويض، لأن ما ذكره في توجيه الاشكال يدل على صحة التفويض، فلو جعل مرجع الضمير ثبوت مهر المثل بالعقد لم يرتبط الكلام.
قوله: (وللسيد تزويج أمته مفوضة، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني، ولو اعتقها قبله فرضيت فالمهر لها، والتقدير إليها وإليه).
للسيد تزويج أمته مفوضة قطعا، لأن المهر له، فلا مانع من الصحة، وحينئذ فإما أن تبقى في ملكه إلى حين الدخول، أو لا.
والأول: حكمه ظاهر، وهو ثبوت مهر المثل للمولى.
والثاني: إما أن يكون زوال ملكه عنها قبل الدخول بالبيع أو بالعتق، فإنباعها فللمشتري فسخ النكاح على ما سبق، فإن أجازه كان تقدير المهر إليه وإلى الزوج.
فإذا قدراه ملكه المشتري وهو المولى الثاني، لأنه ثبت في ملكه.
وإن اعتقها ملكت أمرها، وكان تقدير المهر إليها وإلى الزوج، وتملكه هي إذا قدراه له أو مهر المثل بالدخول.
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن المراد بالثاني في قوله: (كان التقدير إلى
(1) المبسوط 4: 29