جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص415
[ ولو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانية، احتمل الصحة، لأنه معنى أن لا مهر عليك، والبطلان، لأنه جعلها موهوبة.
] ولو قال: هو إخلاء العقد من ذكر المهر بفعل الزوجة، أو من يقوم مقامها، مثل: زوجتك نفسي إذا كان العاقد الزوجة، أو زوجتك فلانة إذا كان العاقد غيرها، وليس ذلك مبطلا قطعا، حتى لو عقد ونفى المهر كان صحيحا، مثل زوجتك ولا مهر عليك.
ولا فرق بين كون الزوجة بكرا أو ثيبا في ذلك كله.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد عندنا، خلافا لبعض العامة، حيث أوجبه بالعقد (1).
ويدل عليه ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: ” لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ” (2).
وقد سبق في الفصل الثاني من باب نكاح الإماء – فيما إذا أعتقت الأمة قبل الدخول وقد زوجها سيدها مفوضة – ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندنا، ويمكن أن يريد المصنف التفريع على كل من القولين، وإن لم يكن القول الثاني ثابتا عندنا.
قوله: (ولو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل الصحة، لأنه معنى على ألا مهر عليك.
والبطلان، لأنه جعلها موهوبة).
قد سبق أنها لو قالت: زوجتك نفسي على أن لا مهر عليك صح العقد، فلو قالت: زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه، و أرادت بثاني الحال ما بعده مستمرا إلى حين الدخول، ففي صحة العقد وجهان:
(1) قاله أبو حنيفة، انظر: المجموع 16: 372، الوجيز: 29.
(2) التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 225 حديث 213.