پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص412

[.

] ولا يقال: يلزم من رد النصف تبعض الصفقة، وهو محذور كرد نصف المبيع.

لأنا نقول: التبعيض المحذور هو الذي يكون في المنتقل بعقد واحد، وهنا قد حصل انتقال العبد لشيئين مختلفين، فلم يكن كرد نصف المبيع.

ولا يقال أيضا: يلزم من رد النصف بالتشقيص.

لأنا نقول: قد أقدما على هذا الضرر حين تعاقدا على انتقال كل من نصفي العبد بسبب يخالف السبب الآخر، وهذا بخلاف رد نصف العبد لو كان كله مبيعا.

إذا تقرر ذلك، فلو جعل رد النصف على الوجه المذكور سببا لفساد المهر، لوجب مهر المثل بنفس العقد على ما سبق في نظائره عند من يقول به، والله أعلم بالصواب.

وليكن هذا آخر الجزء السابع من كتاب شرح القواعد، ويتلوه الجزء الثامن إن شاء الله تعالى بمنه.