پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص411

[ وليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي الفين، على أن ترد عليه ألفا، فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفرادالصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع.

] وتفويض المهر، وهو ذكر المهر في العقد على الجملة منهما ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، ولا شبهة في صحة كل من التوكيل والعقد كذلك.

ولا يكون العقد كذلك عقد المجهول يجب به مهر المثل، خلافا للشافعي (1)، ولا وجه له بعد ما بين أن ذلك تفويض صريح.

قوله: (وليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد إليه ألفا، فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع).

قد عد الشافعي من أسباب فساد المهر تفريق الصفقة (2)، فاعتنى المصنف بذكره وبيان أنه لا يعد سببا لفساد المهر ردا عليه، وتحقيقه أنه إذا تزوج امرأة بعبد يساوي ألفي درهم على أن ترد إليه ألفا من مالها، فيكون حينئذ نصف العبد صداقا ونصفه في حكم مبيع وليس مبيعا حقيقة، لأن رد الألف من مالها وقع بصورة الشرط فكان من توابع عقد النكاح.

ولو أن الولي قال: زوجتك ابنتي وبذلت لك ألفا من مالها بالعبد الفلاني فقبلالزوج، لكان أدل على مقابلة نصف العبد للبضع والنصف الآخر للألف.

وكيف كان فإذا أرادت إفراد الصداق – أعني نصف العبد أو المبيع وهو نصفه الآخر بالرد لظهور عيب في العبد – كان لها ذلك، ولم يفسد الصداق إذا ردت نصف المبيع.

(1) المجموع 16: 373.

(2) الوجيز 2: 27.