جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص403
[ الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد، وفي صحة المسمى قولان، ] غيره لم يختلف الحكم.
قوله: (الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها، فيصح العقد وفي صحة المسمى قولان).
:
فقد حكم المصنف بصحة العقد، وحكى قولين في صحة المسمى وفساده ولم يرجح منهما شيئا.
أما صحة العقد، فلصدوره من أهله في محله، لأنه المفروض، وقد سبق أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح ولهذا جاز إخلاؤه عنه، فلا يؤثر فساده في العقد وأما القولان اللذان حكاهما في صحة المسمى: فأحدهما: الصحة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط (1)، ووجهه أن للولي العفو بالنسبة إلى المهر، لقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)
(2) فإذا ساغ له العفو عن الحق بعد ثبوته فالعفو بدونه أولى، وهذا التعليل يقتضي أمرين: أحدهما: إن الذي سوغ له ذلك هو الذي يصح منه العفو، وهو الأب أو الجد له دون سائر الأولياء.
الثاني: أنه لا يشترط في صحة المسمى كون النكاح بدون مهر المثل مما تدعو إليه الحاجة أو تقتضيه المصلحة، لأنه لا يشترط لجواز العفو وجود المصلحة معه.
إذا عرفت ذلك ففي دلالة هذا التعليل على المدعى نظر، لأن المانع أن يمنع الأولوية المذكورة فإن العلة غير مقطوع بها.
(1) الخلاف 3: 11 مسألة 37 كتاب الصداق، المبسوط 4: 311.
(2) البقرة: 237.