جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص401
[.
] مثال الأول: ما إذا قبل السيد النكاح لعبده والزوجة حرة أو بعضها حر، وجعل رقبته صداقا لها، أو أذن له في النكاح كذلك وكان بالغا، فإن الصداق يبطل، لأنه لو صح ملكت زوجها أو بعضه فيفسخ النكاح ويبطل الصداق.
ولا يصح النكاح أيضا، لأنه اقترن به ما ينافيه، وكان كما لو شرط الطلاق، ولأن ملكها للزوج لو طرأ في دوام النكاح أبطله، فإذا قارن الابتداء منع الانعقاد، كذا قيل.
وقد قال: إن المقارن هنا هو الشرط المقتضي للملك لا نفس الملك، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في الخاتمة قبل نكاح المنقطع، وحكم ببطلان الصداق وصحةالنكاح، ثم رجع عن ذلك هنا إلى القول ببطلانهما، وهو الأوجه، للمنافاة.
وإنما قيد المصنف المسألة بجعل رقبته صداقا لحرة، لأنه لو جعله صداقا لامة لصح النكاح والصداق، لأن المهر حق للسيد دونها، وليس فيه سوى اجتماع الزوجين في ملك شخص واحد، وذلك غير مانع من صحة العقد.
وإذا طلقها الزوج قبل الدخول فإلى من يعود نصف العبد الذي هو الزوج والصداق؟ ينبغي أن يبنى على أن السيد إذا باع عبده بعد أن نكح بإذنه ثم طلق قبل الدخول، وبعد أداء المهر إلى من يعود النصف، وفيه أوجه: أحدها: أنه يعود إلى المشتري، لأنه ملك تجدد بالطلاق، وقد وقع في ملك المشتري فيكون له كسائر الاكتساب الحاصلة من العبد بعد الشراء.
الثاني: أنه يعود إلى البائع، لأنه وجب في ملكه، فإذا سقط منه شئ عاد إليه.
الثالث: إن أداه البائع من ماله أو أداه من كسب العبد قبل البيع عاد إليه، لأن أصله له، فإذا سقط منه شئ عاد إليه، وإن أدى من كسبه بعد البيع عاد إلى المشتري.
ولو أعتق العبد ثم طلق قبل الدخول، فإن قلنا في الصورة السابقة بالعود إلى البائع عاد هنا إلى المعتق، وإن قلنا بالعود إلى المشتري عاد هنا إلى العتيق.