پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص398

[ ولو شرط ألا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط للرواية، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال.

] وأشار بقوله: (قيل: لزم الشرط) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح (1)، واعلم أنه لا فرق بين الأب وغيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد.

قوله: (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال).

أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم الشرط، والقائل بذلك الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، والمصنف في المختلف (5).

والرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليهالسلام: في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: ” يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك ” (6).

وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط (7)، وكذا ابن إدريس (8): لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، وكذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه، وجب أن يكون باطلا،

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 549.

(2) النهاية: 474.

(3) المهذب 2: 212.

(4) الوسيلة: 350.

(5) المختلف: 526.

(6) الكافي 5: 402 حديث 2، التهذيب 7: 372 حديث 1506.

(7) المبسوط 4: 303، الخلاف 3: 10 مسألة 32 كتاب الصداق.

(8) السرائر: 312.