جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص396
[ ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة.
ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل: لزم الشرط.
] قوله: (ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل: لزم الشرط).
هنا مسألتان، لأنه إما أن يكون المسمى للأب خارجا عن المهر، أو من جملة المهر.
الأولى: أن يكون خارجا عن المهر فيصح العقد ويلغو ما سماه للأب، صرح به الشيخ في النهاية (1)، وعامة الأصحاب، لرواية الوشاء عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: ” لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألف وجعل لابيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا والذي جعله لابيها فاسدا ” (2).
وقال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها الولي أو واسطة، ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع بنصف المهر وكل الجعالة على الواسطة (3).
وقال المصنف في المختلف: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه ولم يسقط منه شئ بالطلاق (4).
وما ذكره المصنف صحيح، إلا أنه على ما فرضلا دخل لذكر ذلك في العقد بالنسبة إلى اللزوم وعدمه.
وينبغي أن يكون موضوع المسألة ما إذا اشترط لابيها شيئا، يكون ثبوته مستندا إلى عقد النكاح.
أما إذا اشترط له شيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر
(1) النهاية: 473.
(2) التهذيب 7: 361 حديث 1465، الاستبصار 3: 224 حديث 811.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 549.
(4) المختلف: 549.