جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص393
[.
] يستدعي الوطء، وعليه تنزل الأخبار الواردة بالصحة (1) وإن ضعف السند.
وأما البطلان في الدوام، فلأنه مناف لمقتضاه، لأن المقصود الأصلي منه النسل، وهو يستدعي الوطء، ويكون الشرط فاسدا ويفسد به العقد، للمنافاة، ولعدم الرضىبالعقد إلا به.
ويظهر من عبارة ابن حمزة قول رابع وهو بطلان الشرط دون العقد في الدائم، وصحتهما في نكاح المتعة (2).
ثم عد إلى عبارة الكتاب وتنبه لامور: أ: إن اشتراط عدم الوطء بمنزلة اشتراط عدم الاقتضاض، فيأتي فيه ما سبق.
وهل اشتراط عدم التقبيل ونحوه من مقدمات الوطء وتوابعه كذلك؟ لم أقف فيه على شئ، وإلحاقه باشتراط عدم الوطء ليس ببعيد، وينبغي أن يسوى في ذلك الدائم والمتعة.
ب: منشأ الاشكال الذي ذكره المصنف ظاهر مما قررناه، فإن عموم الآية (3) والرواية (4) تقتضي الصحة مطلقا، وكذا رواية إسحاق بن عمار، وسماعة بن مهران السالفتين.
ومنافاة الشرط لمقصود النكاح ومخالفته لظاهر الكتاب والسنة يقتضي بطلانه، وبه يبطل العقد، لما تقدم.
ج: الضمير في قوله: (وقيل: يختص بالمؤجل) يعود إلى لزوم الشرط المذكور، أي: وقيل: يختص لزوم الشرط، وهو إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (5)، ويمكن أن
(1) التهذيب 7: 369 حديث 1495.
(2) الوسيلة: 350.
(3) المائدة: 1.
(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(5) المبسوط 4: 304.