جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص391
[ ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز، وعندي فيه إشكال، وقيل: يختص بالمؤجل.
] المسائل التي ذكر كون الشرط فيها فاسدا والنكاح صحيحا، لأن الوجه ثابت في الجميع، فلا معنى لقصره على المسألة الأخيرة كما تخيله الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، وذكره بعد هذه المسألة لا يقتضي اختصاصه بها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا حكم ما إذا خالف الشرط المشروع ولم يخل بمقصود النكاح، فلو لم يخل ولم يخالف المشروع فلا بحث في الصحة.
ويستفاد من قول المصنف: (وإن كان غرضا مقصودا في الجملة) أن ما لم يخل بمقصود النكاح وليس بمشروع لا يصح اشتراطه، سواء كان غرضا مقصودا في الجملة أو ليس بمقصود أصلا.
ويفهم منه أن ما ليس مخلا بمقصود النكاح إذا كان مشروعايصح اشتراطه، سواء كان غرضا مقصودا أم لا، وفيه نظر، لأن الأوجه إلغاء ما لا يتعلق به غرض أصلا، كما لو شرط أحدهما مكيالا أو صنجة معينة دون ما سواه، فإنه قد تقدم في السلف إلغاء مثل هذا الشرط ففي النكاح أولى.
قوله: (ولو شرط ألا يقتضها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز، وعندي فيه إشكال، وقيل: يختص بالمؤجل).
لو شرط الزوجان في العقد عدم اقتضاض الزوجة حيث كانت بكرا، ففي صحة العقد والشرط أو فسادهما، أو صحة العقد وفساد الشرط ثلاثة أقوال للأصحاب: أحدها: القول بصحتهما، اختاره الشيخ في النهاية (2)، محتجا برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا
(1) إيضاح الفوائد 3: 207.
(2) النهاية: 474.