پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص366

[.

] فريضة فنصف ما فرضتم)

(1).

والمراد من المس الجماع اتفاقا.

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: ” لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ” (2).

ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد سأله متى يجب المهر؟ قال: ” إذا دخل بها ” (3).

وقول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري: ” إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ” (4).

احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول ” (5).

وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (6).

ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع.

وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين (7)، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه

(1) البقرة: 237.

(2) التهذيب 7: 464 حديث 1859، الاستبصار 3: 226 حديث 817.

(3) التهذيب 7: 464 حديث 1860، الاستبصار 3: 226 حديث 818.

(4) الكافي 6: 109 حديث 2، التهذيب 7: 464 حديث 1861، الاستبصار 3: 226 حديث 819.

(5) التهذيب 7: 424 حديث 1863، الاستبصار 3: 226 حديث 820.

(6) التهذيب 7: 464 حديث، 1864، الاستبصار 3: 227 حديث 822.

(7) المختلف: 544.