پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص354

[ وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف.

] والثاني: نعم كما في الموسر، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر، وامتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الامتناع.

قوله: (وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف).

اختلف كلام الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع بعد ذلك حتى تقبض المهر؟ على قولين: أحدهما: – وهو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية (1)، وظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه (2)، وبه قال المفيد (3) – أن لها ذلك، وهو الذي قواه في المبسوط (4)، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع، فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره.

والثاني: – وهو مختار الشيخ في الخلاف (5)، وأبي الصلاح (6)، والسيد المرتضى في الانتصار (7)، وعامة المتأخرين (8) – إنه ليس لها ذلك، وهو الأصح، للاجماع على أن المهريستقر بالوطء الأول، فلا يكون لما عداه به تعلق، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها واستقر المهر، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع، ولأن النكاح معاوضة، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم العوض الآخر، ولأن منعها نفسها قبل الدخول لأجل المهر ثابت بالاجماع، أما بعده

(1) النهاية: 475.

(2) المهذب 2: 214.

(3) المقنعة: 78.

(4) المبسوط 4: 313.

(5) الخلاف 3: 12 مسألة 39 كتاب الصداق.

(6) الكافي في الفقه: 294.

(7) الانتصار: 122.

(8) منهم ولد العلامة في الايضاح 3: 197، والشهيد في اللمعة: 197.