پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص351

[.

] كان مثليا وقيمته إن كان قيميا.

وعلى الأول يجب مهر المثل كما لو تلف البيع في يد المشتري قبل تسليم الثمن، فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته.

الثانية: إذا تلف الصداق قبل التسليم: فإما أن يكون باتلاف الزوجة، أو باتلاف الزوج، أو باتلاف أجنبي، أو بغير فعل أحد.

فإن كان باتلاف الزوجة كان قبضا منها له، فيبرأ الزوج قطعا.

وإن كان باتلاف أجنبي تخيرت بين الرجوع بعوضه على الزوج وعلى الأجنبي لا محالة، ولا يتطرق إليه احتمال الانفساخ، فإن رجعت على الزوج رجع هو على الأجنبي، وإن رجعت على الأجنبي لم يرجع على الزوج.

وإن كان باتلاف الزوج، أو كان بغير فعل أحد منهم فالواجب هو المثل فيالمثلي والقيمة في القيمي.

وكل ذلك متفرع على المختار عند الأصحاب، وعلى القول بضمان العقد فالواجب مهر المثل إذا كان التلف بغير فعل أحد، ويتخير باتلاف الأجنبي بين الفسخ فيطالب الزوج بمهر المثل، وعدمه فترجع على من شاءت منهما بالمثل أو القيمة.

الثالثة: متى ثبت لها مطالبة الزوج بالقيمة، ففي تعين القيمة التي يستحق المطالبة بها احتمالان: أحدهما: أعلى القيم وأكثرها من حين العقد إلى حين التلف، لأنه مضمون في جميع الأحوال، ومن جملتها زمان علو القيمة، فلا تسقط الزيادة بتجدد النقص.

والثاني: قيمة يوم التلف، لأن العين ما دامت موجودة لا تجب القيمة قطعا إنما يجب رد العين، ومعنى ضمانها حينئذ كونها بحيث لو تلفت وجب الانتقال إلى البدل