جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص345
[ وحده أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبع نطقه، ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.
] المراد بالحروف هنا القراءة كقراءة حمزة وغيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، والرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط والنهاية (1)، وغيره من الأصحاب (2).
ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين على من عقد له على تعليم شئ من القرآن، ولو كان شرطا امتنع الاخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح وبرئ بتعليمها الجائز من القراآت دون ما كان شاذا، وفي قول نقله جمع من الأصحاب – ولا نعرف القائل به – أنه يشترط تعيين قراءة من القراآت الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة والصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، وضعفه ظاهر، والمذهبالأول.
وعلى هذا فلو طلبت غير الجائز على اطلاقه الصادق على مطلق القراآت، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الاجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخير في تعيينه وإيجاده في ضمن أي فرد شاء.
ولا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به ويكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى،
(مدهامتان)
(3).
قوله: (وحده أن تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبع نطقه، ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال).
أي: حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقا في النكاح.
ولا ريب أن ما يشترط لصحة الإجارة على المنافع، من تعليم وخياطة وبناء
(1) المبسوط 4: 273، النهاية: 469.
(2) منهم ابن البراج في المهذب 2: 199.
(3) الرحمن: 64.