پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص342

[ ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهور الامثال على رأي.

] من الطعام مما له كيل والقطعة من الذهب مما له وزن.

قوله: (ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهر الامثال على رأي).

أي: لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح والمهر، لانتفاء الجهالة حيث أن المجموع معلوم ولا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن، لأن العقد جرى على الكل، واستعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل، فعلى هذا كيف يقسمبينهن؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولان: أحدهما: – واختاره الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه ابن البراج (2) – أنه يقسم بينهن بالسوية، فإن كن ثلاثا فلكل واحدة ثلث المسمى، ويوجه ذلك بمقالة المهر لهن والتفاضل على خلاف الأصل.

وثانيهما: – واختاره المصنف هنا وفي المختلف وغيرهما (3)، وجمع من المتأخرين (4)، وهو الأصح – أنه يقسط على مهور أمثالهن وتعطي كل واحدة منهن ما يقتضيه التقسيط، كما إذا باع عبده وعبد غيره، أو جمع بين بيع ونكاح.

وذلك لأن العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة، ومن ثم تكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها غالبا، وقيمة البضع إنما هي مهر المثل، فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة.

(1) المبسوط 4: 292.

(2) المهذب 2: 209.

(3) المختلف: 551، التحرير 2: 32.

(4) منهم ولد العلامة في الايضاح 3: 195.