پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص339

[.

] وعموم قوله تعالى:

(فنصف ما فرضتم)

(1).

وكذا قوله تعالى:

(وآتوا النساء صدقاتهن نحله)

(2).

وقوله تعالى:

(فآتوهن أجورهن)

(3).

وصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ” لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لابيها فاسدا ” (4).

ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاضدين في القدر كغيره من المعاوضات.

احتج السيد بإجماع الطائفة المحقة، وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالاجماع.

وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه (5).

وقد روى المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال: ” السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة “.

(6) والجواب أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر وإن كان زائدا على السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة فلا سبيل إلى إنكارها، ورواية المفضل

(1) البقرة: 237.

(2) النساء: 4.

(3) النساء: 24.

(4) التهذيب 7 / 361 حديث 1465، الاستبصار 2: 224 حديث 810.

(5) الانتصار: 124.

(6) التهذيب 7: 361 حديث 1464، الاستبصار 3: 224 حديث 810