پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص338

[ حنطة.

] كحبة حنطة).

لا خلاف عند أصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك، وأما الكثرة فالمشهور بين الأصحاب عدم تقديرها، فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير ذهب إليه الشيخان (1)، وابن أبي عقيل (2)، وسلار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6)، وعامة المتأخرين (7)، وهو الأصح.

قال المرتضى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسوندينارا، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة (8)، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (9) وابن بابويه في الفقيه (10).

لنا قوله تعالى:

(وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)

(11)، والقنطار: المال العظيم من قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة.

وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة والف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار أومل ء مسك ثور ذهبا أو فضة (12).

(1) المقنعة: 78، المبسوط 4: 272.

(2) المختلف: 541.

(3) المراسم: 152.

(4) الكافي في الفقه: 293.

(5) المهذب 2: 198.

(6) السرائر: 300.

(7) منهم المحقق في الشرائع 2: 305، والشهيد في اللمعة: 195.

(8) الانتصار: 124.

(9) المختلف: 541.

(10) الفقيه 3: 253.

(11) النساء: 20.

(12) القاموس المحيط 2: 122.