پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص336

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح،

فإن أسلم أحد هما بعد ] السلام قد علم أنه سيتم له شرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى القبضة من الحنطة ” (1).

والجواب بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي، والجواب في الكل واحد.

وأجاب ابن إدريس بأن شعيبا استأجر موسى عليه السلام ليرعى له لا لابنته، وقد كان هذا جائزا في شرعهم وليس بجائز في شرعنا، والمتنازع فيه هنا هو إجارة الزوج نفسه لها فليس من ذلك في شئ (2).

ولقائل أن يقول: إن الظاهر من الرواية أن المانع من الصحة هو عدم العلمببقائه.

وكيف كان فالمشهور هو المذهب، ثم أرجع إلى عبارة الكتاب واعلم أنه أراد بالعين ما قابل المنفعة، سواء كانت متعينة أو مضمونة في الذمة.

ولا ريب أنه يشترط في جعل تعليم الصنعة مهرا كونها محللة وليس جواز صداق تعليم القرآن مقصورا على السورة وإن لم يذكر غيرها.

نعم يشترط أن لا يكون لقلته بحيث لا يقابل بأجرة.

وأراد بإجارة الزوج نفسه ضربا من المجاز، وهو العمل الذي شأنه أن يستأجر عليه، وكما تضبط المنفعة بالمدة كذا تضبط بالتعيين كبناء جدار ونحوه.

قوله: (ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما

(1) الكافي 5: 414 حديث 1 التهذيب 7: 366 حديث 1483.

(2) السرائر: 300.