جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص335
[.
] وابن إدريس (1)، والمحقق نجم الدين (2)، وأكثر الأصحاب إلى الجواز واختاره المصنف وهو الأصح.
لنا: إن الأصل الجواز، ولأن المقتضي للصحة – وهو كونها منفعة مقصودة محللة – موجود، والمانع منتف إذ ليس إلا كونها منفعة الزوج وهو غير صالح للمانعية.
وما تضمنته رواية سهل بن سعد الساعدي في التي وهبت نفسها للنبي صلىالله عليه وآله من تزويجه إياها بما معه من القرآن (3).
وجه الاستدلال بها: أنه جعل القرآن الذي معه صداقا لها، وهو غير ممكن، فالظاهر أنه جعل الصداق تعليمها إياه.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من لهذه “، فقام رجل: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: ” ما تعطيها؟ “، فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقم أحد غير الرجل، هكذا ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: ” أتحسن شيئا من القرآن؟ ” فقال: نعم، فقال: ” قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها إياه ” (4).
وهذا نص في الباب، وعمومات الكتاب والسنة يتناول ذلك.
احتج الشيخ بأن ذلك ربما أفضى إلى عراء البضع عن العوض بموته أو عجزه، وذلك باطل.
وبما رواه أحمد بن محمد في القوي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين، فقال: ” إن موسى عليه
(1) السرائر: 301.
(2) الشرائع 2: 324.
(3) سنن البيهقي 7: 236، سنن الدار قطني 3: 247 حديث 21، سنن ابن داود 2: 236 حديث 2111.
(4) الكافي 5: 380 حديث 5، التهذيب 7: 354 حديث 1444.