پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص326

[ ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه، وإلا فللامام، وعلى المغرور للسيد عشر قيمةأمه إن قلنا إن الأرش له.

] قوله: (ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه، وإلا فللامام، وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا إن الأرش له).

ما سبق حكم ما إذا خرج الولد حيا، أما إذا ألقته ميتا، فإن كان بغير جناية جان فلا شئ على الزوج، لأنه لا قيمة للميت، نعم لو نقصت لزمه أرش نقصها.

وإن كان بجناية جان، فإن كان الجاني أجنبيا لزمه مع الكفارة دية جنين حر، لانعقاده حرا، وسيأتي بيانها في الديات إن شاء تعالى.

ويستحقها أبو الجنين وهو المغرور دون الأم: لأنها مكاتبة فلا ترث، وحينئذ فيضمن دية جنين أمة وهي عشر قيمة الأم للسيد أو المكاتبة على اختلاف القولين، وذلك لأن الجنين في هذه الحالة انفصل مضمونا للمغرور فيضمنه، لأنه يقوم له فيقوم عليه، كما أن العبد الجاني إذا قتل تعلق حق المجني عليه بقيمته، ولو مات لم يكن على السيد شئ (1) في قول، لأن المغرور لا يضمن، لأنه لا قيمة للميت، واختاره الشيخ في المبسوط (2)، والمصنف في التحرير (3).

إذا تقرر ذلك فعشر قيمة الأم لا يخلو: إما أن يكون بقدر دية جنين الحر، أو أنقص.

فإن كان بقدرها أو أنقص فلا بحث في كونه هو الواجب، وإن كان أكثر فوجهان:

(1) في نسخة ” ض “: لم يكن عليه شئ.

(2) المبسوط 4: 257.

(3) التحرير 2: 30.