جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص313
[.
] وليس هذا مثل قسمة أحد النصفين بينهما عند التداعي لاستوائهما في المقتضي للاستحقاق وهو التداعي هناك، بخلاف ما هنا، فيكون فيه احتمال القرعة والايقاف إلى الصلح خاصة.
ومثله في الفساد قوله: بعد تداعيهما أحد النصفين بعينه وقسمته بينهما في النصف الآخر، ولو ادعتاه اقتسمتا.
، وذلك لأن كل نصف لواحدة فكيف يمكن قسمته لكل منهما وتسلط من لا يستحق على مال غيره، وفيه فساد آخر وهو أن دعوى واحدة نصفا معينا إنما يكونإذا ادعت زوجة من وجب عليه ذلك النصف، فكيف تتصور زوجية كل منهما لكل من الزوجين.
ومثله في الفساد دعوى كل واحدة منهما كل واحد من النصفين اقتراحا، ولو حمل على رجوعهما عن الدعوى الأولى إلى هذه بعد حكم الحاكم ففي السماع احتمال، هذا حكم ما إذا اختلفا جنسا أو وصفا.
فإن اختلفا قدرا واتحد الجنس دفع كل من الزوجين بقدر نصف المهر الأقل، فيقسم بينهما ويبقى نصف الزيادة يؤخذ ممن وجب عليه.
فإن ادعتاه جرت فيه الاحتمالات الثلاثة، وإن ادعته إحداهما أو لم تدعه واحدة منهما فحكمه معلوم مما سبق، وإن كان الاختلاف بين المهرين باعتبار لزوم التسليم وعدمه أخذ النصف المعجل.
ويجري فيه ما سبق باعتبار التداعي وعدمه، ويبقى النصف المتخلف إلى حين حصوله تستفاد أحكامه مما سبق.
وإن جهل كل من الزوجين ما عليه بخصوصه، فإن اتحد الجنس واختلف القدر أخذ من كل منهما بقدر نصف الأقل وبقي النصف الزائد، إن تبرع به أحدهما فلابحث، وإلا كان حقا مجهول المحل والمستحق منحصر في اثنين.