جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص311
[.
] ويحتمل أن يقال: يتلطف بهما، فإن طلقا وقع وإلا سلطنا المرأتين على الفسخ، أو فسخ الحاكم كما سبق في تزويج الوليين المرأة لرجلين مع نسيان السابق من العقدين، وقد سبق تحقيق ذلك كله.
إذا تقرر ذلك فلو طلق كل منهما لم يكن الطلاق محسوبا في الثلاث، بمعنى أنه لو تزوج بعد ذلك لا يكون معه على طلقتين بل الثلاث بحالها.
كذا ذكره المصنف، ومراده إنه إذا تزوج واحدة منهما، لأنه إنما طلق الزوجة ولم تكن زوجيتها معلومة بالنسبة إليه والأصل عدمها، وكذا الأصل بقاء الحل إلى التطليقة الثالثة.
أما إذا تزوجهما معا – حيث يجوز له جمعهما – ثم طلقهما اثنتين فقد استكملت إحداهما الثلاث قطعا، لأن إحداهما كانت زوجة حين طلاق الأولى وقد حصل الاشتباه فتحرمان كما لو اشتبهت الزوجة بالمطلقة إلا بالمحلل، فلو تزوجهما ثم طلقهما بعد ذلك افتقر إلى المحلل أيضا، لأن الأخرى قد استكملت الثلاث وهي مشتبهة إلاعلى القول بأن التحليل يهدم ما دون الثلاث.
الرابعة: إذا وقع الطلاق من كل منهما لكل من الزوجين قبل الدخول الزم كل منهما بنصف المهر، لأن ذلك مقتضى الطلاق قبل الدخول، فإن تساوى المهران جنسا وقدرا وصفة وتسليما فالحكم ظاهر فإن كل واحدة منهما تأخذ نصفا.
وإن اختلف الجنس كالذهب والفضة، أو القدر كمائة وخمسين، أو الوصف كالجيد والردئ، أو تعذر الاستيفاء من إحداهما لاعساره دون الأخرى، فإما أن يعلم كل من الزوجين ما عليه وإن جهل مستحقه، أو لا، فإن علما واختلف الجنس أو الوصف خاصة أدى كل واحد منهما نصف ما عليه.
ثم الزوجان إما أن يدعي كل منهما زوجية إحديهما واستحقاق نصف العين، أو أحدهما أو لا تداعيا شيئا للاشتباه عليهما.