جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص309
[ ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول، منع منه والزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه، أو يقرع فيه، أو يوقف حتى يصطلحا.
ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه.
والميراث كالمهر، ويحتمل القرعة ابتداء، ] غرم مهر المثل ولا يرجع به على أحد، وينبغي تأمل هذا التفصيل لاني لم أجد به قائلا.
الرابع: لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كان في عدة الشبهة أم لا.
وقول المصنف: (ولو ماتتا في العدة.
) يوهم أن لها دخلا في الإرث، وليس كذلك، والمصنف تبع في ذلك عبارة الشيخ ولفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص، لأن السؤال وقع عن حكم موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه.
قوله: (ولو اشتبهت على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه والزم الطلاق، ولا يحسب الثلاث، ويلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه، أو يقرع فيه، أو يوقف حتى يصطلحا، ويحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه، والميراث كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء).
إذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما بالأخرى فبيان أحكامها في مسائل:الأولى: تحريمهما على الزوجين.
فإن الزوجة إذا اشتبهت بالاجنبية حرمتا، لوجوب اجتناب الأجنبية ولا يتم إلا باجتنابهما، ولا يرتفع بذلك النكاح قطعا وإنما تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به.
وكذا النظر واللمس وما جرى مجراهما، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا