جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص308
[.
] صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول “، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: فقال: ” يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ” (1).
والأصح وجوب المهر كملا، والرواية ضعيفة وحملها المصنف في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بنصف المهر إذا كانا قد دفعاه على سبيل الميراث (2).
ثم تنبه لامور: الأول: استحقاق كل من المرأتين على من أدخلت عليه مهر المثل إنما هو مع الوطء للشبهة، لا بدونه، وهو ظاهر.
وكذا وجوب العدة إنما هو مع الوطء لا بدونه، فيرد كل منهما على زوجها بغير عدة، ولو وطئت إحداهما خاصة.
اختص الحكم بها.
الثاني: إنما يجب لها المهر المذكور بالوطء إذا لم تعلم بالتحريم، إما بأن تجهل كون الزوجة غيرها، أو تعلمه وتجهل تحريم الوطء، فلو علمتهما فلا شئ لها، لأنها بغيولا اعتبار بعلم الزوج وعدمه.
أما العدة فإن وجوبها يتحقق بجهل أحدهما، ليكون الوطء من طرفه محترما.
الثالث: يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي، وفي رواية التقييد بتعمده، وكذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره.
وينبغي أن يقال: إن تعمد الولي والزوجة أو كانا جاهلين فالغرم عليها دون الولي، لأن سببيتها أقوى.
نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا، وإن تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به، فإن تعمدت هي فلا بد من استثناء الأقل، ولو علم الزوج بالحال وجهلت المرأة
(1) الكافي 5: 407 حديث 11، الفقيه 3: 267 حديث 1269، التهذيب 7: 434 حديث 1730.
(2) المختلف: 557.