پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص307

ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها،

فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها، وترد كل منهما على زوجها، ولا يطأها إلا بعد العدة.

ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته، وبالعكس.] قوله: (ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها، وترد كل منهما على زوجها ولا يطأها إلا بعد العدة، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته وبالعكس).

قال الشيخ في النهاية: إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك، فإن كانا قد دخلا بهما كان لكل واحدة منهما الصداق، وإن كان الولي قد تعمد ذلك أغرم الصداق.

ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثاهما الرجلان، وإن مات الرجلان وهما في العدة فإنهما ترثانهما ولهما المسمى (1)، هذا كلامه رحمه الله.

قال ابن إدريس: الصحيح من الأقوال أن بموت أحد الزوجين إما المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا، سواء دخل بها الرجل أم لا (2).

احتج الشيخ بما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام: في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا، قال: ” لكل منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما يعلم ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة

(1) النهاية: 488.

(2) السرائر: 310.