پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص306

[.

] قلنا: هو استثناء من محذوف تقديره: فلا فسخ في حال من الأحوال إلا في حال طلاقه إذا كان النكاح دواما أو هبة المدة إياها إذا كان النكاح متعة.

فهو مع ما قبله لف ونشرغير مرتب.

ويمكن أن يمكن استثناء منقطعا، والمعنى فلا فسخ على حال من الأحوال لكن له أن يطلق وأن يهبها المدة.

فإن قيل: فما الباعث عليه؟.

قلنا: لما كان نفي الفسخ يقتضي العموم بين أن المراد نفي الفسخ بغير طلاق وهبة المدة.

فإن قيل: فيتوهم من عموم نفي الفسخ عدم ثبوته لو كان، ثم أحد العيوب الموجبة له أو غير ذلك من أسبابه.

قلنا: هذا الوهم مدفوع بأن ظاهر المقام انتفاء سبب آخر من أسباب الفسخ، أو ما يتوهم بسببه ثبوت الفسخ سوى كفر الزوجة فلا حاجة إلى التحرز.

وأما ابانة النكاح بالطلاق وهبة المدة فإنه منوط باختيار الزوج متى شاء فحسن التعرض إليهما.

ولو شرط في العقد إسلام الزوجة وقد نكحها متعة، على ما اختاره المصنف، أو دواما على رأي من سوغه للكتابية، ثم ظهرت كتابية كان له الفسخ بها، لفوات الشرطالمقتضي لتزلزل العقد، وقد ذكرنا التوجيه في نظائره غير مرة، وإنما قيدنا في تصوير المسألة بكون النكاح متعة عند المصنف أو دواما على رأي من سوغه، لأن ثبوت الفسخ فرع صحة العقد في نفسه، وقد ذكره المصنف في تصوير أصل المسألة، وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: (ولو شرط الاسلام فله الفسخ)، أي: ولو شرط الاسلام في هذه الصورة المفروضة في نفس العقد فظهرت كتابية فسخ إن شاء.