جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص299
[.
] أحدهما أنه إذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة ثبت الخيار إذا ظهرت بخلاف ذلك.
والثاني أنه إذا لم يدخل بها يجب مهرها على أبيها، ولم يتعرض في الاستدلال إلى الأمر الأول أصلا.
وأما الأمر الثاني فإن الرواية لا تدل عليه، لأنها مشعرة بأن الزوج دخل ببنت الأمة، حيث أنها أدخلت على الزوج في الليلة المعدة لدخول زوجته عليه، فلا يبعد إيجاب المهر على الأب في هذه الحالة، لتدليسه وثبوت الرجوع عليه، وأين هذا من ذاك.
الثانية: الصورة بحالها وظهرت بنت معتقة، ففي ثبوت الخيار مع الشرط إشكال ينشأ: من أن المعتقة حرة، فيكون الوصف المشترط في ابنتها حاصلا.
ومن أن بنت المعتقة يصدق عليها أنها بنت أمة باعتبار ما كانت عليه أمها، لأن المشتق يصدق وإن انقضى المشتق منه.
ويرجح الأول بأن تفسير أهل اللغة المهيرة بالحرة يتناول هذه، فإنهم لم يقيدوا بكونها حرة في الأصل فيجب حمله على ظاهره.
ويؤيده أن ثبوت الخيار في النكاح على خلاف الأصل، فلا يثبت إلا بدليل وهو منتف في محل النزاع وهو أقوى، ثم أرجع إلى عبارة الكتاب وتنبه لامور: الأول: المراد من قول المصنف: (والوجه ذلك مع الشرط) ثبوت الخيار في الصورة المذكورة مع اشتراط ذلك في العقد لامع إطلاق العقد وإخلائه من هذا الشرط، سواء اخبرت به هي أو وليها قبل العقد أم لا.
وهذا مخالف لما ذكره سابقا في ضابط التدليس، لأنه جعل الإخبار بالكمالية من الولي أو المرأة تدليسا،، وذكر في تزويجها مطلقا إشكالا، ومخالفته ظاهرة.
الثاني: قوله: (ولا مهر قبل الدخول) يريد به أنه إذا فسخ في موضع الشرط،