جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص288
[.
] الأولى: متى شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة فله فسخ النكاح قطعا،لأن ذلك فائدة الشرط فإنه يقلب العقد اللازم جائزا، سواء دخل أم لا، فإن الدخول لا يسقط الخيار كما سبق في العيوب.
ثم إن كان العقد بإذن المولى، أو من يقوم مقامه كوليه إن كان محجورا عليه، أو وكيله إن لم يكن وكان العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة فالعقد صحيح، غاية ما فيه أنه متزلزل للزوج فسخه.
ولا فرق في ذلك بين أن يتولى العقد المولى أو من أذن له وإن كانت الأمة لأنه عقد صدر من أهله في محله، وليس فيه إلا انتفاء الشرط وهو الحرية.
وذلك لا يقتضي الفساد، بل يتسلط على الفسخ وإن كان بغير إذنه، سواء باشرت العقد الأمة أو أجنبي، ففي وقوعه فاسدا أو موقوفا على إجازته قولان تقدما في نكاح المماليك أصحهما الثاني، ولو كان العاقد ممن لا يجوز له نكاح الأمة كان العقد باطلا لا محالة.
الثانية: إذا رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ كما سبق في العيوب، وإن كان بعده وجب المسمى مع كون العقد صحيحا.
وذلك حيث يأذن السيد، فإن لم يأذن ففي وجوب المسمى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا أقوال، بشرط أن لا تكون عالمة بالتحريم على أصح القولين، ويلزم أرش البكارة مطلقا لو كانت بكرا، وقد تقدم الكلام على ذلك كله مستوفى فلا حاجة إلى إعادته.
الثالثة: إذا فسخ بعد الدخول فلا كلام في وجوب المهر للمولى، ثم يرجع به على المدلس وإن كانت هي تبعها بعد العتق، لأن الرجوع عليها في الرق رجوع على السيد في الحقيقة، وهو باطل.
ولو كان قد دفعه إليها استعاده، لأنه باق على ملكه،