جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص286
[.
] خبره، هذا حكم العيب.
وأما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها، ولا تفاوت بين كونه وليا أو أجنبيا.
وثالثها: الاشكال الذي ذكره فيما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا،وظهرت ذات عيب غير موجه، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العقد على ذات العيب موجب للغرم، فأي وجه للاشكال حينئذ من كونه تدليسا.
أما إذا ظهرت ناقصة صفة من صفات الكمال غير الحرية فلا يتحقق عند المصنف (1) وجمع من الأصحاب (2) بذلك تدليس، فلا وجه للاشكال حينئذ.
وكذا الحرية عنده إذا تزوجها بشرط الحرية فبانت أمه، أو لم يشترطها في العقد لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: الاشكال المذكور إشارة إلى الخلاف بين الأصحاب.
قلنا: القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجها للاشكال.
واعلم أن قول المصنف: (ولا يتحقق بالاخبار له لغير الزوج) ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج، لأن وكيل الزوج بمنزلة الزوج لاسيما إذا عقد النكاح معه.
وينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضا، لأن الغرور ينشأ عن إخبار السفير، لأن إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.
وقد سبق في أول الضابط فيه إشكال، إلا أن يقال: المراد بالسفير العاقد الذيليس بولي، وكيف قدرنا فكلامه في هذا الضابط غير مستقيم.
(1) المختلف: 553.
(2) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 486، وابن إدريس في السرائر: 309، وابن حمزة في الوسيلة: 358.