جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص284
[.
] فالرجوع عليها، وإن كذبته فالقول قوله بيمينه والرجوع عليها دونه (1)، فإن مقتضاه كون الرجوع وعدمه دائرا مع علمه وعدمه وكلام ابن الجنيد نحو هذا (2).
ومحصل كلام المصنف في التحرير أن الغار إن كان ممن يجوز له النظر إلى وليته كالأب رجع عليه مع علمه بالعيب لتغريره، ومع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام.
وإن لم يجز له النظر كابن العم والأجنبي، فإن علم بالعيب رجع عليه، وإن لم يعلم كان الرجوع على المرأة (3).
والنصوص مثل قوله عليه السلام في رواية أبي عبيده: ” ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن له علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد إلى أهلها ” (4) فإن مقتضاه كون مناط التدليس عدم علمه.
وكذا قوله عليه السلام في رواية رفاعة بن موسى: ” وأن المهر على الذيزوجها، وإنما صار المهر عليه، لأنه دلسها.
ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها ” (5) فإن ظاهرها أن التدليس ينتفي بانتفاء العلم، ويثبت بثبوته للذي زوجها، فاعتبار أمر زائد وهو وصفه إياها بالصحة خلاف ما دل عليه النص.
وهذه الأخيرة شاملة للأجنبي إذا كان له وصف التزويج والعلم بالعيب والأولى وإن تضمنت ذكر الولي إلا أنه لا يراد به من له الولاية، لأن فيها: ” إذا دلست العفلاء إلى آخره ” والمدلسة شرعا لا تكون إلا بالغة رشيدة، لأن فعل غير البالغ لا
(1) المبسوط 4: 252.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 557.
(3) التحرير 2: 29.
(4) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.
(5) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.