جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص283
[.
] والزوجة، وهو فعيل من السفارة وهي الرسالة -؟ فيه إشكال عند المصنف ينشأ: من أن الأجنبي لا تعلق له بالنكاح فإنه ليس أحد الزوجين ولا قائما مقامه، وإنما هو أجنبي كذب في إخباره، والتفريط ممن قبل قوله، ومن حصول التغرير بقوله، وهو المراد من التدليس.
الثاني: هل يتحقق التدليس لو زوجت نفسها مطلقا، يعني من غير إخبار بالصحة في ذات العيب وبالكمالية في ذات النقص، أو زوجها وليها مطلقا؟ فيه إشكالينشأ: من أنه لما لم يحصل الإخبار من أحد الزوجين ولا من وليه، ولا من السفير بالصحة ولا الكمالية لم يحصل التغرير فانتفى التدليس، لأنه بمعناه، ومن أن تركه للاخبار بالعيب أو بالنقص مع بناء الزوج، على أن الأصل السلامة وعدم النقص، يجري مجرى الإخبار بالصحة والكمالية في التغرير، وهذا هو المراد من التدليس.
الثالث: لا يتحقق التدليس بالاخبار بالصحة أو الكمالية إلا للزوج حيث لم يكن مطابقا، لأن العادة جارية بالتسامح في ذلك، ولأن الاغراض متعلقة بستر العيب تعلقا قويا فلا يتحقق التغرير بذلك، وإنما التقصير من الزوج بتعويله على ذلك.
ومثله، لو كان الإخبار للتزويج لكن لغير الزوج، إذ لا يتحقق التدليس على الزوج بالاخبار لغيره.
هذا حاصل ما ذكره المصنف في الضابط، والكلام عليه من وجوه: أحدها، أن هذا الضابط غير صحيح، لأن مجرد الإخبار لا يعد تدليسا، لا في العيب ولا في نقص صفة من صفات الكمال.
أما العيب، فلأن المفهوم من كلام الفقهاء والنصوص عن أئمة الهدى عليهم السلام أن التدليس فيه يتحقق بالعقد على ذات العيب مع العلم به وعدم الاعلام،مثل قول الشيخ في المبسوط: إن الولي إذا زوجها فلا يخلو من أن يكون ممن لا يخفى عليه حالها فالرجوع عليه، أو يكون ممن يخفى عليه ذلك، فإن صدقته المرأة إنه لا يعلم