پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص281

[ الفصل الثالث: في التدليس: ويتحقق بإخبار الزوجة، أو وليها أو ] وهذا هو المراد من ثبوت الخيار، وليس هذا الوجه بعيدا من الصواب.

وهذا على القول الأصح لأصحابنا من أن الولاية في النكاح إنما تثبت على طريق الاجبار، أما على القول بثبوتها على طريق التشريك بين المرأة والولي إذا كانت بكرا بالغة رشيدة فقد فرق بوجه آخر، وهو أن الولي إنما يكون له اعتراض في مثل ذلك في ابتداء العقد دون الدوام، نظرا إلى أنها لو رغبت في نكاح عبد كان لوليها المنع ولو عتقت أمة تحت عبد ورضيت بالمقام معه لم يكن لوليها الاعتراض.

وعلى هذا فيكون نظر الولي في العقد مع أحد العيوب بعد وقوعه إذا تجدد علمه به كنظره في حال إيقاعه فيعتمد المصلحة، والحجة على ذلك ثبوت هذا النظرقبل العقد فيستصحب، وعلى هذا فكل من اختار الفسخ منه ومنها قدم اختياره.

واعلم أن في كلام الشارح الفاضل هنا مناقشة يجب التنبه لها، فإنه في الفرق أطلق أن المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان للأولياء المنع على القول بأن عليها ولاية، وقيد الحكم بنفي تسلط وليها على الفسخ إذا أعتقت تحت عبد و رضيت بالمقام معه بما إذا تجدد جنونها بعد الرضى.

وهذا القيد غير محتاج إليه وإنما ارتكبه ظنا منه الاحتياج إليه، وإنما قلنا أنه غير محتاج إليه، لأنها إذا تجدد عتقها بعد العقد وقبل زوال البكارة فالولاية باقية، وإن لم يعرض جنون الثاني على القول بثبوت الخيار إذا اختار الولي الفسخ نفذ، وإن اختار الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله، كما لو زوج أحد الصغيرين بمن به عيب مع المصلحة فإن له الخيار بعد البلوغ، وقد حققناه في أول كتاب النكاح.

قوله: (الفصل الثالث: في التدليس، ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها،