جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص279
[ ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة، ثم بانت، ثم تزوجها فادعتها سمعت.
ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنةلم تسمع.
وهل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا ] وغيرها عندنا، خلافا للشافعي في أحد القولين (1)، ومثله ما لو علم بعيبها قبل العقد.
قوله: (ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت).
أي: لو وطأها بعد دعوى العنة وثبوتها، سواء كان قبل السنة أو فيها، سقط عنه دعوى العنة وانتفى الخيار كما سبق غير مرة.
وكذا بعد السنة، صرح به في التحرير (2)، فإذا بانت منه بفسخ منها أو منه، أو طلاق بائن، أو انتهى إلى البينونة، ثم تزوجها بعقد جديد فادعت العنة، سمعتدعواها قطعا، لأنه نكاح جديد ودعوى مستأنفة.
ومن الممكن أن تحدث له العنة، والوطء في نكاح سابق على النكاح الجديد لا يسقط حكم العنة فيه، فتجري عليها الأحكام المتقدمة.
قوله: (ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع).
إنما لم تسمع شهادتهن وإن كن بصفات الشاهد، لأنا قد بينا أن المرأة قد تقطع بعنة الزوج.
لأن شهادة النساء لا تسمع في عيوب الرجال.
قوله: (وهل للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا
(1) المغني لابن قدامة 3: 203.
(2) التحرير 2: 29.