پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص256

[.

] فإن من زوج امرأة فظهر كونها رقيقة لا يعد مدلسا إلا إذا وصفها بكونها حرة، وفي بعضها يعد مدلسا بمجرد السكوت عن بيان الحال.

كما إذا زوج ذات العيب ولم يبين عيبها، وكان المدار في ذلك كون الشئ خللا في الخلقة وعدمه.

وكل موضع تحقق فيه خلل الخلقة فالسكوت عنه مع العلم به تدليس، وكل موضع لا يكون كذلك لا يتحقق التدليس، إلا إذا وضع بصفة كمال فيظهر عدمها كالحرية والبكارة، والأصل فيه أن الإطلاق محمول على كمالية الخلقة، ولا يقتضي استجماع صفات الكمال، هذا معنى التدليس.

وأما بيان ما به يصير الشخص مدلسا فينبغي أن يقال فيه: أنه متى تحقق كونه باعثا على التزويج عد مدلسا، سواء كان متولي العقد هو أو غيره، وهكذا يفهم منكلام بعض المحققين (2).

لكن عبارة المصنف والشيخ (2) وابن الجنيد (3) غير وافية بذلك، والذي تشعر به عبارة المبسوط أن المدار في التدليس على التزويج، وفي عبارة بعض الأخبار اختلاف، ففي بعضها الرجوع على الولي دلسها (4)، وفي بعضها يغرم وليها الذي انكحها (5)، وفي بعضها أن المهر على الذي زوجها، لأنه الذي دلسها (6).

(1) منهم ابن إدريس في السرائر: 309.

(2) المبسوط 4: 254.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 558.

(4) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.

(5) الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.

(6) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.