جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص248
[.
] الثالث: أنه ليس بعيب ولا رجوع المهر، ذهب إلى ذلك المصنف (1)، وجمع منالمتأخرين (2)، وهو الأصح.
لنا على الحكم الأول التمسك بأصالة لزوم النكاح، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ” (3)، خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على حكم العموم.
وبرواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحدودة هل ترد من النكاح، قال: ” لا ” (4).
وعلى الحكم الثاني أن المهر وجب بالعقد، فإذا كان النكاح لازما ولم يكن المذكور عيبا فالرجوع بالمهر خلاف مقتضى النكاح، فإن مقتضاه كون المهر على الزوج دون الولي.
ويمكن حمل الرواية على ما إذا شرط الزوج كونها عفيفة فظهر الخلاف، فإنه يرجع بالصداق إذا فسخ بدليل قوله: (وإن شاء تركها) أي بغير فسخ ولا رجوع.
ويثبت زناها بشاهد عدل بالنسبة إلى التسلط على الفسخ، وبالاقرار مرة على الأقرب لا بالنسبة إلى الحد وهو ظاهر.
تذنيب: ذهب ابن الجنيد إلى أن الزنا يرد به النكاح في الرجل والمرأة قبلالعقد وبعده (5)، وقد عرفت ضعف التمسك وأن الأصح العدم.
(1) المختلف: 553.
(2) انظر: إيضاح الفوائد 3: 179، التنقيح الرائع 3: 183.
(3) التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
(4) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 557.