پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص240

[.] الشيخ في النهاية (1)، وأكثر الأصحاب كالمفيد (2)، والمرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وابن البراج (5)، وأبي الصلاح (6)، وابن إدريس (7)، وسلار (8)، وابن حمزة (9).

وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا (10)، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية (11).

والمذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ” ترد على وليها (12) ” الحديث.

وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: ” ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء ” (13).

والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.

حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” إنما يرد النكاح

(1) النهاية: 485.

(2) المقنعة: 80.

(3) الناصريات – الجوامع الفقهية -: 248.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف 552.

(5) قاله في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف 552.

(6) الكافي في الفقه: 295.

(7) السرائر: 309.

(8) المراسم: 150.

(9) الوسيلة: 367.

(10) المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.

(11) المقنع: 104.

(12) التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.

(13) الفقيه 3: 273 حديث 1298.