پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص237

[ وأما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، وقيل: إنه لحم ينبت في الرحم يسمى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، وإلا فلا.

] قوله: (وأما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يسمى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، وإلا فلا).

من عيوب المرأة القرن، وفي أكثر الأخبار العفل والرتق (1) ولم يذكر القرن، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قلت في الرجل إذا تزوج المرأة فوجدها قرناء الحديث (2)، فذكر القرن وفسره بالعفل.

وهكذا فعل ابن الأثير في النهاية قال:القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ويقال له: العفل (3)، وقريب منه كلام صاحب الصحاح (4)، إلا أنه قال في موضع آخر: العفل شئ يخرج من قبل النساء وحياالناقة شبيه بالأدرة التي للرجال والمرأة عفلا (5)، ومثل ذلك في القاموس (6).

وقال ابن دريد في الجمهرة: إن القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة رحمها، قال: والاسم القرن ضبطها محركة، وفي العفل قال: أنه غلظ في الرحم (7).

وقد اختلف كلام الفقهاء في تفسيره، والدائر على السنتهم فتح الراء، وعلى ألسنة أهل اللغة تسكينها.

(1) التهذيب 7: 425 حديث 1693 – 1698.

(2) الكافي 5: 405 حديث 12، التهذيب 7: 427 حديث 1702، الاستبصار 3: 248 حديث 888.

(3) النهاية 4: 54 ” قرن “.

(4) الصحاح 6: 2180 ” قرن “.

(5) الصحاح 5: 1769 ” عفل “.

(6) القاموس المحيط 4: 18 ” عفل “.

(7) الجمهرة 2: 793 ” قرن ” و 937 ” عفل “.