پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص236

[ وأماالبرص:

فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، ولا اعتبار بالبهق، ولا بالمشتبه به.

] قوله: (وأما البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، ولا اعتبار بالبهق ولا بالمشتبه به).

البرص: علة معروفة نعوذ بالله منها، وهي بياض يظهر في البدن منشؤه غلبة البلغم، وهو غير البهق وقد فرق الاطباء بينهما: بأن البرص يكون براقا املس غائضا في الجلد واللحم، ويكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده أنزل من جلد سائر البدن، وإن غرزت فيه الابرة لم يخرج منه دم ببل رطوبة بيضاء.

والبهق بخلافه، وفي الأكثر يكون مستدير الشكل، والقول فيه كما سبق في الجذام، فمتى وجد في المرأة ما يقطع بكونه برصا ولا يخفى على أحد حاله ثبت الخيار، ومتى وجد بياضا وأمكن كونه برصا وغيره لم يثبت إلا بتصادقهما وبشهادة طبيبين عدلين، لأن المقتضي لثبوت الفسخ هو حصول البرص، ومع احتمال غيره فالمقتضي منتف.

والنصوص الواردة بثبوت الخيار بالجذام والبرص كثيرة مثل صحيحة داود بن سرحان (1)، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام (2)، ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (3)، واجماع الأصحاب واطباق أكثر علماء الاسلام على ذلك من الأمور المعلومة.

(1) التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.

(2) التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

(3) الفقيه 3: 273 حديث 1298، التهذيب 7: 424 حديث 1696.