پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص232

[ ولو بان خنثى، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي، وإلا ثبت، ] وبعده بشرط أن لا يطأها ولا يطأ غيرها.

ويحتمل أن يريد أن ثبوت الخيار بالمتجدد بعد العقد مشروط بذلك، والتقدير: يثبت الخيار بالمتجدد بعد العقد بشرط أن لا يكون قد وطأها ولا غيرها، وعلى هذا فاشتراط عدم وطئها واضح، لأن العنة المتجددة بعد الدخول لا توجب الخيار عند الأكثر.

لكن اشتراط عدم وطء غيرها هنا غير ظاهر، فإن عموم النصوص بثبوت الخيار يتناول هذا الفرد، أعني تجدد العنة بعد العقد وقد وطأ غيرها خاصة، وليس ثم ما يقتضي اخراجه، فالقول به لا يساعد عليه دليل، ولعل المصنف لا يريد إلا المعنى الأول.

قوله: (ولو بان خنثى، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي، وإلا ثبت).

أي: لو بان الزوج خنثى، لأنه المحدث عنه، وفي التحرير قال: إنه لو بانالزوج أو الزوجة خنثى (1) وهو أولى، لأن كلا منهما يتصور فيه ظهور ذلك.

واعلم أن ظهور كونه خنثى يقع على حالات ثلاث: احداها: أن يكون مشكلا.

الثاني: أن يحكم له بالذكورة أو الأنوثة بعلامة مظنونة كسبق البول من أحد الفرجين.

الثالث: أن يحكم بذلك بعلامة مقطوع بها كالولادة.

أما الحالة الأولى فإن فرضها مشكل، لأن النكاح لا ينعقد بين الرجل والخنثى، لإمكان كونه رجلا ولا بينه وبين الأنثى لإمكان كونه امرأة، لأن صحة النكاح

(1) التحرير 2: 28.