پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص225

[.

] لا يزال بالضرر.

وقد يرجح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين: ” إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب ” (1) فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل.

وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ” إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار ” (2).

ولا يخفى أن قوله عليه السلام: ” ثم اعرض عنها ” مشعر بأن ترك الوطء كانباختياره لا لمانع عرض، فلا دلالة فيه على محل النزاع.

لكن قوله: ” لتصبر فقد ابتليت ” يشعر بعروض المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك التقدير.

وبما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها ” (3).

فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.

(1) الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 896.

(2) التهذيب 7: 430 حديث 1715، الاستبصار 3: 250 حديث 897.

(3) الكافي 5: 412 حديث 10، الفقيه 3: 358 حديث 1709، التهذيب 7: 430 حديث 1712، الاستبصار 3: 250 حديث 895.