جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص223
[ أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدرالحشفة فلا خيار.
ولو استوعبت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
] أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار، ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ).
القسم الثاني من القسمين ما يختص كل واحد من الرجل والمرأة، فأما الذي يختص بالرجل فثلاثة: الجب، والخصاء مكسورا أوله ممدودا، والعنة.
أما الجب فإنما يثبت به الخيار إذا كان مستوعبا للذكر، ويتحقق استيعابه إذا لم يبق منه قدر الحشفة، فإن بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ، ولا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سباقا على العقد، للنص والاجماع، ولأنه أشد من العنة وستأتي الأخبار الدالة على الخيار بها.
وإن حدث بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به (1)، واطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين الحدوث قبل الوطء وبعده، وصرح في موضع آخر منه بالعدم (2)،واختاره في الخلاف (3)، وهو اختيار ابن إدريس (4)، والمصنف في التحرير (5)، وذهب هنا إلى ثبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول، وتوقف في المتجدد بعده، وهو ظاهر اختياره في
(1) المبسوط 4: 250.
(2) المبسوط 4: 252.
(3) الخلاف 2: 227 مسألة 127 كتاب النكاح.
(4) السرائر 309.
(5) التحرير 2: 28.