پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص221

[.

] يكون لها زوج قد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: ” لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت ” (1)، وترك الاستفصال دليل العموم.

ولنا على عدم الثبوت في المرأة وجوب التمسك بلزوم العقد، فإن استصحاب الحال حجة، ولن يثبت كون ذلك موجبا للخيار، وأكثر الأصحاب على خلافه، والأصل في جانبهم، فوجب القول بنفيه.

ولأن الضرر اللازم بحدوث ذلك في الرجل منتف فيالمرأة، لأن للرجل طريقا إلى التخلص منها بالطلاق، فلم يكن المقتضي للفسخ موجودا.

فإن قيل: هذا منقوض بما إذا كان ذلك الجنون قبل العقد.

قلنا: قد خرج هذا بالنص والاجماع، فيبقى ما عداه على أصل اللزوم.

ومحصل الخلاف هنا يرجع إلى شيئين: أحدهما: اشتراط ثبوت الخيار في تجدد جنون الرجل باستغراقه لأوقات الصلوات.

والثاني: ثبوت الخيار له بتجدد جنون المرأة.

احتج المخالف على الأول باشتهار هذا الحكم بين الأصحاب، والتصريح بكونه مرويا، وبأن الضرر لا يكاد يتحقق بدونه، فإنه إذا كان يعقل أوقات الصلوات فهو كغيره من العقلاء، وضعف ذلك ظاهر.

وعلى الثاني بعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: ” إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل ” (2)، وذلك شامل لما قبل العقد وبعده.

والجواب منع الشمول بأن هذا ليس من ألفاظ العموم، وثبوت الرد في الجملة

(1) الفقيه 3: 338 حديث 1628، التهذيب 7: 428 حديث 1708.

(2) التهذيب 7: 424 حديث 1293، الاستبصار 3: 246 حديث 880.