پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص218

[ الباب الخامس: في توابع النكاح وفيه مقاصد: الأول: العيب والتدليس، وفيه فصول: الأول: في أصناف العيوب، وينظمها قسمان: الأول: المشتركة، وهي الجنون وهو اختلال العقل، ولا اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا الاغماء المستند إلى غلبة المرة، بل المستقر الذيلا يزول فإنه كالجنون.

ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره.

] قوله: (وفيه فصول: الأول: في أصناف العيوب، وينظمها قسمان: الأول: المشتركة، وهي الجنون، وهو اختلال العقل.

ولا اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا الاغماء المستند إلى غلبة المرة، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون، ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره).

لا كلام في ثبوت فسخ النكاح لكل من الرجل والمرأة بوجود شئ من العيوب التي سيأتي تعيينها، وهي أربعة في الرجل وسبعة في المرأة، وينضمها قسمان: ما يشترك فيه كل منهما، وما يختص بكل واحد بخصوصه.

الأول: المشترك، وهو واحد وهو الجنون، والمراد به اختلال العقل وفساده بأي وجه اتفق، فإن الجنون فنون، ولا اعتبار بعروض السهو إذا كان زواله سريعا.

وكذا الاغماء العارض، كغلبة المرة وإن طالت مدته، أما إذا صار مستقرا بحيث لا يكون مستندا إلى المرض فيزول، ويبقى زوال العقل فإنه حينئذ يوجب الخيار، ولا فرق في