پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص215

[.

] جواز تعليق العتق بموت من جعلت له خدمة المملوكة، فإذا ثبت ذلك لم يخرج التدبير بهذا التعليق عن مقتضاه فلا يكون فاسدا، وفيه قوة.

الثاني: يتفرع على القول بالصحة مسألتان، إحداهما حكم العدة، والثانية حكم الميراث.

أما العدة من وفاء زوجها فإنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن حريتها متحققة حين موت الزوج، فلم يتعلق بها حكم الاعتداد إلا وهي حرة، وللتصريح به في الرواية السابقة.

وإنما تتحقق صحة هذا التفريع إذا قلنا: إن الأمة تعتد من وفاة زوجها بشهرين وخمسة أيام، ولو ساوينا بينها وبين الحرة في العدة كان ذلك ساقطا، وأما الميراث فقد نفاه المصنف في أول كلامه، وهو الذي وردت به الرواية (1)، ثم قرب ثبوته مع تعدد الورثة.

ووجه القرب ما سيأتي في الميراث إن شاء الله تعالى أن المملوك إذا أعتق على ميراث قبل القسمه شارك إن ساوى في الدرجة، واختص إن كان أولى، وهذا ثابت معتعدد الورثة في محل النزاع، فإن العتق يحصل بالموت والقسمة إنما تكون بعده، ويحتمل المنع، لاطلاق عدم الإرث في الرواية، وفيه نظر، لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع تعدد الورثة.

ولو سلم فهذا الفرد خارج بنص آخر، ولا يخفى أن قول المصنف (وقيل: يصح فتعتد عدة الحرة ولا ميراث) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة لمكان الفساد.

وقد عرفت امتناع كل منهما على القول بالفساد.

(1) الفقيه 3: 302 حديث 1445، التهذيب 7: 344 حديث 140