پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص214

[.

] هنا بحثان: الأول: إذا علق المولى عتق جاريته بموت زوجها، ففي صحة ذلك على أنه تدبير قولان للأصحاب: أحدهما: – وإليه ذهب الشيخ (1)، وابن البراج (2) – الصحة، ومال إليه المصنف في باب التدبير، وإن تردد هنا، لأن العتق يقبل التأخير وقد جاز تعليقه بموت المولى، فجاز تعليقه بموت غيره ممن له علاقة مثل الزوجية والخدمة، ولرواية محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج مملوكته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج، فقال عليه السلام: ” إذا مات الزوج فهيحرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج ” (3).

والثاني: – واختاره ابن إدريس (4) – العدم، لأن التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده دون غيره، لأنه بمنزلة الوصية، ولولا ذلك لم يصح، فإذا علق بموت غير السيد خرج عن مقتضاه، فوجب الحكم بفساده، لأن الأصل في العتق المعلق الفساد إلا ما أخرجه الدليل.

ولقائل أن يقول: إن هذا مما أخرجه الدليل: لأن هذه الرواية المعتضدة بعمل أكثر الأصحاب لا تقتصر عن أن تكون دليلا.

ويؤيدها صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام (5)، الدالة على

(1) النهاية: 499.

(2) المهذب 2: 250.

(3) الفقيه 3: 302 حديث 1445، التهذيب 7: 344 حديث 1407.

(4) السرائر: 317.

(5) التهذيب 8: 264 حديث 965، الاستبصار 4: 32 حديث 111.