پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص211

[.] ذهب إلى ذلك الشيخ (1)، وابن حمزة (2)، احتجاجا بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ” يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة “، قال: ” وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ” (3).

وقريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، ورواية عباد بن كثير البصري عنه عليه السلام (5).

وعلى هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب، لأنه رقيق.

وذهب ابن الجنيد (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس إلى نفوذ العتق ويرجع الولي عليها بنصف قيمتها (8)، واختاره المصنف في المختلف (9)، وقربه هنا، وهو الأصح.

لنا إن العتق صح بالاصداق كما صح النكاح، ولهذا لو أصدقها رقيقا فاعتقتهقبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ ويجب عليها قيمة النصف.

وحقيقة العتق فك الملك وزواله، وعوده بعد زواله ممتنع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

قال المصنف في المختلف ونعم ما قال: وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه والنصف الآخر بالدخول (10).

(1) النهاية: 497.

(2) الوسيلة: 359.

(3) الفقيه 3: 361 حديث 1243، التهذيب 7: 482 حديث، 1939، الاستبصار 3: 210 حديث 761.

(4) التهذيب 8: 202 حديث 712، الاستبصار 3: 210 حديث 762.

(5) التهذيب 8: 202 حديث 713، الاستبصار 3: 213 حديث 763.

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 573.

(7) المهذب 2: 248.

(8) السرائر: 316.

(9) المختلف: 573.

(10) المختلف: 573.